جريدة السبق الإخبارية
صادق المجلس الحكومي، المنعقد يوم امس الخميس، على مقتضيات مشروع القانون رقم 43.22، المتعلق بالعقوبات البديلة في صيغته جديدة، والذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
وكشف بلاغ المجلس الحكومي، أن هذا المشروع “يندرج ضمن المبادئ العامة الواردة في مجموعة القانون الجنائي وأخرى شكلية تتعلق بتنفيذ العقوبات وفق قواعد المسطرة الجنائية، وذلك من خلال إقرار مجموعة من العقوبات البديلة بعد الاطلاع على العديد من التجارب المقارنة ومراعاة خصوصية المجتمع المغربي لكي تكون ناجعة وقابلة للتنفيذ تحقق الغاية المتوخاة منها”.
وفي هذا الاطار أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي صادق عليه مجلس الحكومة اليوم الخميس، خطوة مهمة ومتقدمة من شأنها تعزيز صورة المغرب كبلد رائد في الدفاع عن حقوق الإنسان.
وأوضح بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحفيين خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن مشروع هذا القانون يروم، كذلك، تخفيض عدد الساكنة السجنية والسماح بإعادة إدماج بعض المحكومين على خلفية ارتكاب جنح بسيطة داخل المجتمع، مضيفا أن الحكومة تحلت بالشجاعة والجرأة لما أخرجت نص هذا المشروع في وقت وجيز.
وأضاف أن العقوبات البديلة تعد فرصة يمكن أن يقدمها القاضي في إطار سلطته التقديرية، من خلال تفعيل هذه العقوبات (المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية)، في إطار مسطرة قضائية يجب اتباعها إلى حين استكمال كل مسارات التقاضي.
كما أكد أن العقوبات البديلة لن تطبق إلا على الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها 5 سنوات، مضيفا أن القضايا المتعلقة بالإرهاب والاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار في البشر والاغتصاب وأمن الدولة والاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ وتبديد الأموال العمومية وغسيل الأموال والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة، لا يمكن أن تكون موضوع تدابير العقوبات البديلة.
عذراً التعليقات مغلقة