أصبح إدراج الدراجات الكهربائية (المعروفة بالتروتينيت) في مدونة السير المغربية خطوة أقرب إلى التطبيق الفعلي، مع صدور مشروع تعديل قانون السير رقم 52.05 من الأمانة العامة للحكومة، والذي تم طرحه للتعليق العام.
ويستعرض مشروع القانون، الذي تقدمت به وزارة النقل واللوجيستيك، جملة من المخالفات المتعلقة باستخدام التروتينيت، حيث أكدت المادة الأولى على ضرورة ارتداء الخوذة الواقية المعتمدة أثناء قيادة الدراجات بمحركات أو الدراجات النارية أو المركبات ثلاثية العجلات أو الرباعية العجلات، التي لا تحتوي على هيكل. كما تضمّن مشروع القانون عدداً من المخالفات الأخرى، مثل عدم الامتثال لإشارات المرور، مثل الوقوف عند علامة “قف” أو الضوء الأحمر، فضلاً عن حظر استخدام الهاتف أو أي جهاز مماثل أثناء القيادة.
ومن جهة أخرى، أضاف مشروع القانون تعريفات جديدة تتعلق بأنواع المركبات التي تشمل التروتينيت، حيث عُرفت “الدراجة بدوس مساعد” بأنها دراجة مزودة بمحرك كهربائي مساعد لا تتجاوز قوته 250 واط، ويتوقف تيارها الكهربائي عند توقف السائق عن الدوس، أو ينخفض تدريجياً حتى ينقطع قبل أن تبلغ السرعة 25 كم/ساعة. كما تم إدراج تعريف آخر لمركبات التنقل الشخصي بمحرك، التي لا تحتوي على مقعد مخصص، وتصل سرعتها إلى 25 كم/ساعة.
وفي إطار تعزيز السلامة الطرقية، ينص المشروع على أن ضباط الشرطة القضائية بإمكانهم إصدار أمر فوري بإيداع المركبة في المحجز إذا كانت تسير على الطريق السيار ولا تستطيع بلوغ سرعة 60 كم/ساعة.
ويهدف هذا التعديل إلى مواكبة التطور التكنولوجي السريع في وسائل التنقل، وإعادة النظر في بعض جوانب مدونة السير التي لم تعد تتناسب مع الواقع الجديد. ويسعى المشروع إلى إضافة حالات جديدة تراعي خصوصية الأجهزة الحديثة، مع إزالة بعض المخالفات المرتبطة بتلك الأجهزة من تصنيف المخالفات من الدرجة الأولى.
عذراً التعليقات مغلقة