وجهت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة، دعتهم فيها إلى التعامل الصارم والحازم مع جميع أشكال الاعتداءات التي تطال موظفي إنفاذ القانون والموظفين العموميين خلال أداء مهامهم أو بسببها.
وأكد رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، في هذه الدورية، على ضرورة التفعيل الأمثل للصلاحيات المخولة لقضاة النيابة العامة فور إشعارهم بأي اعتداء، مذكرا بضرورة الالتزام بمقتضيات المنشور رقم 1 الصادر في 7 أكتوبر 2017، والدورية رقم 42 المؤرخة في 15 نونبر 2021، اللتين تشددان على الحماية القانونية للأطر المكلفة بتطبيق القانون.
ودعت الدورية إلى مباشرة أبحاث قضائية دقيقة ومتكاملة تشمل الاستماع لجميع الأطراف المعنية، مع تفريغ أي تسجيلات سمعية أو بصرية متوفرة، وتحرير محاضر تحترم الضوابط القانونية المنصوص عليها في المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية. كما شددت على ضرورة التكييف السليم للاعتداءات وفقًا لمقتضيات القانون الجنائي، مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف ارتكاب الفعل، كحالة العود أو وجود حالة سكر أو استعمال السلاح.
وتضمنت التعليمات أيضًا ضرورة تقديم أدلة مادية أمام المحاكم، بما في ذلك الصور أو مقاطع الفيديو، لتعزيز المرافعات وإبراز خطورة الأفعال المرتكبة، مع مطالبة النيابات العامة بالطعن في الأحكام التي لا تتناسب وخطورة الجرائم، عبر مذكرات استئناف أو نقض دقيقة.
وشددت رئاسة النيابة العامة على ضرورة إشعارها الفوري بجميع حالات الاعتداء الخطيرة أو تلك التي تثير اهتمام الرأي العام، سواء وردت عبر المحاضر أو تم رصدها ميدانيا.
وكشفت الدورية عن ارتفاع لافت في عدد قضايا العنف والإهانة ضد الموظفين العموميين، حيث انتقلت من 3549 قضية سنة 2018 إلى 6888 قضية سنة 2024، توبع فيها أزيد من 8200 شخص، ما يعكس تنامي الظاهرة وضرورة معالجتها بشكل حازم.
وأبرز البلاوي أن حماية موظفي الدولة، خصوصًا المكلفين بإنفاذ القوانين، تمثل إحدى ركائز السياسة الجنائية الوطنية، بالنظر إلى أن أي اعتداء عليهم يُعد مساسًا بهيبة الدولة ومؤسساتها.
كما ذكّرت الدورية بأن القانون الجنائي المغربي، من خلال فصوله من 263 إلى 267، ينص على عقوبات زجرية في حق كل من يعتدي أو يُهين موظفًا عموميًا أثناء أداء مهامه، في إطار ضمان التوازن بين سلطة الدولة وحماية الحقوق الفردية والجماعية.
عذراً التعليقات مغلقة