قال عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب -قطاع الكهرياء- يقوم بنزع العداد الكهربائي وفقا للشروط القانونية المنصوص عليها سواء في عقدة الاشتراك أو في كناش التحملات الخاص بالمكتب المصادق عليه بموجب المرسوم رقم 2.73.533 بتاريخ 29 نونبر 1973.
وأضاف رباح في ردّه على سؤال برلماني (في وقت سابق) “طبقا لمقتضيات المادة العاشرة من عقدة الاشتراك وكذا المادة 14 من كناش التحملات الخاص بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، فإن العداد الكهربائي يبقى في ملكية المكتب، شأنه في ذلك شأن باقي الأجهزة الكهربائية التي تحمل رمز المكتب الوطني للكهرباء (يعتبر المشترك وديعا للعداد وليس مالكًا).
وزاد الردّ “ففي حالة إخلال المتعاقد بالتزاماته فيما يتعلق بأداء فاتورة الاستهلاك، يقوم المكتب بإنذار الزبون ومطالبته بأداء الفاتورة داخل أجل إضافي، وفي حالة عدم التسديد داخل الأجل الممنوح له فإنه طبقا لمقتضيات الفصل السادس الصالح للشرب يتمّ قطع التيار الكهربائي لمدة معينة لا تتجاوز ثمانية أيام، يقوم خلالها الزبون بتسوية وضعيته تجاه المكتب وفي حالة تخلفه يكون من حق المكتب فسخ عقدة الاشتراك ونزع العداد من مسكنه”.
جواب الوزير رباح جاء ردًّا على سؤال تقدم به (في وقت سابق) برلماني عن حزب العدالة والتنمية جاء فيه “يعتبر نزع عدادت الكهرباء أو الماء مخالفة للقانون وشروط التعاقد مع المرتفق لأن العداد في ملكية المتعاقد مع المكتب الوطني أو الوكالة أو الشركة الموكول لها تدبير القطاع، كما أن الشخص الذي يتعاقد مع الوكالة للاستفادة من هذه المادة الحيوية يدفع مقابلا ماديا ليحصل على العداد في اسمه إذ أنه في حال إخلال المتعاقد بالتزاماته مع المكتب فيما يتعلق بأداء فاتورة الاستهلاك ، فإن الوكالة تبعث له الإنذار الأول، ثم الإنذار الثاني طبقا لفصول المسطرة المدنية ( الفصل 37 و 38 و 39 ) و في حالة عدم الاستجابة فإن الوكالة بإمكانها أن تباشر عملية توقيف التزود بالكهرباء عبر قطع التيار من الأسلاك الخارجية الموجودة في الخارج أي (réseau) أو من المنبع بالنسبة للماء الصالح للشرب وليس عبر نزع العداد كما هو حاصل الآن”.
عذراً التعليقات مغلقة