المحكمة الابتدائية بالرباط ترفض دعوى بنك ضد مقترضة لم تستفد من القرض

sabk22 فبراير 2025آخر تحديث :
المحكمة الابتدائية بالرباط ترفض دعوى بنك ضد مقترضة لم تستفد من القرض
أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط حكمًا قضائيًا يقضي برفض دعوى رفعها بنك ضد مقترضة توقفت عن سداد أقساط قرض بنكي، معتبرةً أنها لم تستفد من القرض بسبب إخلال الموثقة المكلفة بإجراءات شراء شقة سكنية من قبل المدعى عليها.

وكان البنك قد رفع دعوى قضائية ضد المقترضة مطالبًا إياها بسداد مبلغ 587,369.31 درهم، الذي يشمل أصل الدين والفوائد القانونية والاتفاقية، بالإضافة إلى فوائد التأخير والمصاريف القضائية وتعويض عن التماطل، مستندًا إلى عقد القرض الموقع بين الطرفين، وداعماً دعواه بكشف حساب وجداول استهلاك القرض.

في المقابل، دفع محامو المدعى عليها بعدم قبول الدعوى لعدم استيفائها شرط الوساطة المنصوص عليه في المادة 111 من قانون حماية المستهلك، مؤكدين أن عدم سداد الأقساط ناتج عن عدم تسلم المقترضة لمبلغ القرض فعليًا. وأوضحوا أن البنك حول المبلغ إلى الموثقة المعنية بإتمام إجراءات شراء العقار، إلا أن الأخيرة أخلّت بالتزاماتها وتبين لاحقًا أنها أدينت بجريمة خيانة الأمانة.

بعد دراسة القضية، اعتبرت المحكمة أن الوساطة لا تُشترط إلا في حالات تسلّم المقترض للقرض ثم تعثره في السداد، وهو ما لم يحدث في هذه الحالة. حيث لم تستلم المدعى عليها المبلغ، وبالتالي لم تستفد منه، ما دفع المحكمة إلى رفض دفع البنك بعدم استيفاء الوساطة، مؤكدة أن الدعوى قد قُدمت وفق الإجراءات القانونية.

وفيما يتعلق بجوهر الدعوى، شددت المحكمة على أن سداد الأقساط مشروط بالاستفادة من مبلغ القرض. وبما أن المدعى عليها لم تتسلم المبلغ، فلا يوجد مبرر قانوني لإلزامها بالسداد. وعليه، تم رفض طلب البنك بإلزام المدعى عليها بسداد الأقساط.

أما بالنسبة للطلب المضاد الذي تقدمت به المدعى عليها، القاضي ببطلان عقد القرض بسبب خطأ جسيم ارتكبه البنك عند تحويل الأموال إلى الموثقة قبل استكمال إجراءات البيع، فقد قضت المحكمة برفض الطلب، معتبرة أن الواقعة لا تندرج ضمن الحالات القانونية التي تستوجب البطلان وفقًا لقانون الالتزامات والعقود.

وانتهت المحكمة برفض الدعويين، الأصلية من البنك والمضادة من المقترضة، مع تحميل كل طرف مصاريف الدعوى الخاصة به. هذا الحكم يشير إلى ضرورة إجراء مزيد من التدقيق في ممارسات الإقراض، ويعد انتصارًا هامًا لحماية حقوق المستهلكين في المعاملات المالية.

من جهته، اعتبر محامي المدعى عليها، أمين الحمداني، أن هذا الحكم يُظهر اجتهاد القضاء المغربي في تعزيز حقوق العملاء وضمان الشفافية في المعاملات البنكية. وأكد أن القرار خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة المالية، مشددًا على ضرورة أن تلتزم المؤسسات البنكية بالمتطلبات القانونية عند إدارة القروض والعقود المصرفية.

وأضاف الحمداني أن من بين الشروط الاحترازية المتعارف عليها في معاملات القروض السكنية أن البنك لا يفرج عن مبلغ القرض للموثق إلا بعد إتمام عقد البيع النهائي ورهن العقار وانتقال ملكيته. وفي حال تحويل البنك المبلغ للموثق، ثم قيام الأخير باختلاسه، فلا يحق للبنك مطالبة العميل بسداد الأقساط لأن العميل لم يستفد من القرض فعليًا.

اترك تعليق

يجب ان تسجل الدخول لكي تتمكن من إضافة التعليقات

الاخبار العاجلة