جريدة السبق الاخبارية
قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدد كبير من مواد مشروع قانون المسطرة المدنية، معتبرة أنها تمس بمبادئ دستورية أساسية، من أبرزها الأمن القضائي، وتكافؤ وسائل الدفاع، واستقلالية السلطة القضائية، إضافة إلى كون بعضها يبني الأحكام على “الشك والتخمين بدل اليقين”.
وأكدت المحكمة في قرارها الصادر حديثاً، أن المواد التي تم إلغاؤها أو الاعتراض عليها تم تحديدها بناءً على وضوح مخالفتها للدستور، دون الحاجة إلى فحص باقي المقتضيات الواردة في القانون المحال.
وبحسب القرار، فإن ما لا يقل عن 35 مادة تم اعتبارها غير مطابقة لأحكام الدستور، من ضمنها مواد أساسية مثل:
المادة 17 (الفقرة الأولى)
المادة 84 (الفقرة الرابعة، المقطع الأخير)
المادة 90 (الفقرة الأخيرة)
المادة 107 (الفقرة الأخيرة)
المادة 288
المادة 339 (الفقرة الثانية)
المادة 364 (الفقرة الأخيرة)
المواد 408 و410 (الفقرتان الأوليان)، لما تخولانه للوزير المكلف بالعدل من سلطات الإحالة على القضاء
المواد 624 (الفقرة الثانية) و628 (الفقرتان الثالثة والأخيرة)
كما طالت ملاحظات المحكمة الدستورية مقتضيات أخرى أحالت على المقطع المعترض عليه من المادة 84، حيث اعتُبرت غير مطابقة للدستور، وذلك في مواد إضافية، منها: 97، 101، 103، 105، 123، 127، 173، 196، 204، 229، 323، 334، 352، 355، 357، 361، 386، 500، 115، 138، 185، 201، 312 و439.
رغم الجدل الذي أثاره هذا المشروع القانوني، فقد استكمل مساره التشريعي بعد مصادقة مجلس المستشارين عليه نهائياً بتاريخ 8 يوليوز 2025. غير أن رئيس مجلس النواب قرر تفعيل مقتضيات الفصل 132 من الدستور، وأحال القانون على المحكمة الدستورية للنظر في مدى مطابقته للوثيقة الدستورية، ما أوقف مؤقتاً مسطرة نشره وتنفيذه.
وينص الفصل 132 من الدستور على حق رئيس مجلس النواب في إحالة أي قانون إلى المحكمة الدستورية للبت في مدى مطابقته للدستور، وهي إحالة تؤدي إلى توقيف مسطرة إصدار الأمر بتنفيذه إلى حين صدور قرار المحكمة.