المحكمة الدستورية تصادق على قانون الإضراب

sabkمنذ 5 ساعاتآخر تحديث :
المحكمة الدستورية تصادق على قانون الإضراب

صادقت المحكمة الدستورية على القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، معتبرة أنه لا يتعارض مع الدستور، لكن مع تسجيل بعض الملاحظات على مواد محددة، وهي المواد 1 و5 و12.

فيما يتعلق بالمادة الأولى، والتي تندرج تحت “أحكام عامة”، أوضحت المحكمة أنها لا تشكل جزءًا من القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما ينص عليها الدستور. ورغم أن المادة تشير إلى مرجعيات دولية ومبادئ دستورية، إلا أن المحكمة أكدت أن ذلك لا يعد مخالفة للدستور، حيث لا تحمل هذه المادة طابعًا تنظيميًا.

أما في المادة 5، التي تنص على أن “كل إضراب يُمارس خلافًا لأحكام هذا القانون التنظيمي يُعد إضرابًا غير مشروع”، فقد اعتبرت المحكمة أنها لا تخالف الدستور بشرط أن النصوص التنظيمية المستقبلية لا تستحدث شروطًا جديدة لممارسة حق الإضراب، بل تقتصر على ما حددته هذه القوانين.

وفيما يخص المادة 12، التي تحدد كيفية الدعوة للإضراب في القطاع الخاص في حال عدم وجود نقابة، شددت المحكمة على أن تنظيم محضر الموافقة على الإضراب وعدد أعضاء لجنة الإضراب لا يمس جوهر الحق في الإضراب. كما أن الفقرة التي تشير إلى إمكانية إصدار نص تنظيمي لتوضيح تطبيق هذه الأحكام لا تتعارض مع الدستور، بشرط عدم إضافة شروط جديدة.

وفي المجمل، أكدت المحكمة أن القانون التنظيمي يحترم حق الإضراب في جوهره، وأن ملاحظاتها تركز على التفاصيل التنظيمية التي يجب أن تظل ضمن حدود هذا القانون.

اترك تعليق

يجب ان تسجل الدخول لكي تتمكن من إضافة التعليقات

الاخبار العاجلة