مجلس الحكومة يصادق على تعديل جديد في مدونة السير

sabk22 مارس 2025آخر تحديث :
مجلس الحكومة يصادق على تعديل جديد في مدونة السير

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 20 مارس الجاري، على مشروع المرسوم رقم 2.24.655 الذي يعدل المرسوم رقم 2.10.313 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 الخاص بمدونة السير على الطرق، وذلك في إطار تحسين وتحديث الإجراءات المتعلقة بالغرامات التصالحية والجزافية.

ويهدف المشروع إلى تحديث بعض الإجراءات المسطرية المتبعة من قبل الإدارة في معالجة المخالفات المنصوص عليها في مدونة السير، وذلك بعد إدخال تعديلات على القانون رقم 52.05 بموجب القانون رقم 116.14. يشمل التعديل تحديد المسافة التي تسمح للمخالف باختيار استرجاع رخصة السياقة أو شهادة التسجيل أو سند ملكية المركبة من السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات، وفقًا لمحل إقامته أو مكان دفع الغرامة.

كما يتضمن المرسوم الجديد إمكانية سحب سند ملكية المركبة للمخالف من قبل السلطة المختصة، كما هو الحال بالنسبة لرخصة السياقة وشهادة التسجيل، مع تحديد مدة 30 يومًا لتسليم الوثائق المسحوبة في حال دفع المخالفة، وذلك تماشيًا مع التعديلات الأخيرة في مدونة السير بموجب القانون رقم 116.14.

ويهدف المرسوم إلى توافق مقتضياته مع القانون رقم 103.14 الذي ينص على إحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، حيث تم استبدال وزارة التجهيز والنقل بالوكالة في تحديد المسائل المتعلقة بالإدارة في بعض المواد من القانون رقم 52.05.

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)
    الاخبار العاجلة