صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.339 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.99.649 الصادر بتاريخ 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) والمتعلق بحماية وتعويض بعض فئات موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية، وذلك في خطوة لتعزيز حقوق العاملين في القطاع الصحي. قدم المشروع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي.
وفي لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية وتحسين جاذبيتها، لا سيما من خلال تحسين وضعية الموارد البشرية في القطاع الصحي.
وأضاف بايتاس أن المشروع يتماشى مع مضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي يركز على تحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه، ويعد جزءًا من تنفيذ الاتفاق الموقع بتاريخ 23 يوليوز 2024 بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات الممثلة في القطاع الصحي.
ويهدف مشروع المرسوم إلى زيادة قيمة التعويضات عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر التمريضية والإدارية والتقنية. كما يتضمن لأول مرة إقرار تعويض عن الأخطار المهنية للأساتذة الباحثين العاملين في المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وكذلك في المدرسة الوطنية للصحة العمومية. تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الوزارة لتحفيز الموارد البشرية على العمل في بيئة مهنية ملائمة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية ورفع نجاعة تدبير المرافق الصحية.