قضت المحكمة الابتدائية في صفرو، قسم قضاء الأسرة، بحكم يقضي بمنح المدعي نصف العقار الذي تملكه المدعى عليها، بعد أن ثبتت مساهمته في شراء القطعة الأرضية وبنائها، استنادًا إلى أحكام المادة 49 من مدونة الأسرة.
وجاء هذا الحكم بعد أن تبين للمحكمة أن المدعي ساهم بشكل فعّال في تنمية الأموال المكتسبة، حيث قام بشراء حصة مشاعة في العقار الواقع بإقليم صفرو، دائرة إيموزار كندر، وساهم في أعمال البناء. وعلى الرغم من أنه كان قد سجل العقار باسم المدعى عليها بحسن نية، إلا أنه لم يحصل على نصيبه في العقار، مما دفعه لرفع الدعوى للمطالبة بحقوقه.
في المقابل، دفعت المدعى عليها بأنها كانت تقوم بتسليم المبالغ المالية لزوجها أثناء فترة بناء الفيلا، مشيرة إلى أنها ورثت ممتلكات من والدها، التي قامت بتفويتها خلال البناء، بالإضافة إلى أنها حصلت على قرضين بمجموع 340 ألف درهم لتسليم المبالغ لزوجها، الذي قام بدوره بإيداعها في حسابه البنكي لدفع تكاليف البناء. كما أوضحت المدعى عليها أن ظروف عملها كمدرسة ومرورها بمرحلة مرضية نفسية قد حالا دون متابعة أعمال البناء بشكل مباشر.
من جهته، اعتبر دفاع المدعي أن دفوعات المدعى عليها لم تثبت بما فيه الكفاية، مشيرًا إلى أن لا دليل يثبت تسليمها المبالغ المالية لزوجها لأداء ثمن الأرض أو تكاليف البناء. كما أضاف الدفاع أن المدعى عليها لم تبدأ عملها كأستاذة إلا في السنوات الأخيرة، مما يجعل من الصعب عليها جمع المبالغ المالية المدّعى تسليمها. وطالب الدفاع بإجراء بحث وتحقيق شامل للتحقق من صحة الادعاءات والاستماع إلى الشهود.
وأكد المدعي في تصريحاته أنه شارك في شراء الأرض بالتساوي مع المدعى عليها، حيث دفع كل منهما 12 مليون سنتيم، وقام هو بتسليم المبلغ مباشرة للمدعى عليها. وأضاف أنه ساهم بما يزيد عن نصف المبلغ المخصص للبناء، وكان يتابع بشكل مستمر أعمال البناء. واستند دفاعه إلى وثيقة اعتراف من المدعى عليها تشير إلى أنها كانت شريكته في العقار، وهو ما تم تأكيده بعد نشوب خلاف بينهما انتهى بالطلاق.
خلال الإجراءات القانونية، لجأت المحكمة إلى إجراء بحث شخصي بين الطرفين، واستمعت إلى شهادة الشهود، واستعانت بخبراء في العقار والمحاسبة للتحقق من صحة الادعاءات. كما تم التحقق من الوثائق المدلى بها، وأبرزها الاعتراف الموقع من المدعى عليها.
وأثناء مراجعة الأدلة والشهادات، ثبت للمحكمة أن المدعي ساهم ماديًا وجسديًا في شراء الأرض وبنائها، وهو ما أقرّ به الطرفان. بناءً على ذلك، استندت المحكمة إلى اجتهادات محكمة النقض، التي تتيح للزوجين إثبات المساهمات التي قدّماها في الأموال المكتسبة أثناء الحياة الزوجية، حتى في حال عدم وجود اتفاق مسبق حول تدبير تلك الأموال.
وبناءً على هذه المعطيات، قضت المحكمة باستحقاق المدعي لنصف العقار المسجل باسم المدعى عليها، وأمرت بتسجيل الحكم لدى المحافظ العقاري عند اكتسابه الدرجة القطعية، مع تحميل المدعى عليها تكاليف الدعوى.