صدر حكم ابتدائي وحضوري من غرفة الجنايات لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، بإدانة المتهم “ي.ع” بتهمة التزوير في محررات بنكية واستخدامها في وثائق تصدرها إدارة عامة.
وأفادت مصادر “السبق الاخبارية” أن المتهم، صاحب شركة تم تكليفها بمشاريع بناء لإحدى المحاكم، قام بتقديم ضمانات بنكية مزورة. كشفت التحقيقات أنه استخدم هذه الوثائق في محاولته لرفع دعوى قانونية ضد وزارة العدل.
وبناءً على ذلك، حكمت المحكمة على المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات نافذة، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 20,000 درهم، وألزمته بتحمل الصائر والإجبار في الأدنى. وتم براءته من باقي التهم المنسوبة إليه.
في الدعوى المدنية المرفوعة، قررت المحكمة قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً، وأمرت المتهم بدفع مبلغ 11,439,492.83 درهماً لصالح وزارة العدل، بالإضافة إلى 395,777 درهماً كتعويض. كما حُكم عليه بدفع مبلغ 20,600,000 درهم لصالح أحد البنوك، وتعويض بمبلغ 2,000,000 درهم، مع تحمل الصائر والإجبار في الحد الأدنى، مع رفض باقي الطلبات المقدمة.
عذراً التعليقات مغلقة